السيد عبد الله شبر
284
الأصول الأصلية والقواعد الشرعية
باب - الاحتياج إلى علم الرجال وأن ما روي عنهم عليهم السلام فيه الصحيح وغيره وأنه يجب التمييز والاقتصار على ما صح عنهم عليهم السلام ولو بالقرائن الحالية والمقالية وأن الأخبار ليس كلها قطعية الدلالة ولا كل أحد يجوز له الأخذ بها بل إنما ذلك مرتبة الفقيه الخبير والمحقق النحرير الذي أحاط بالعلم بمحكمات الكتاب والسنة ومذاهب العامة وأن الدراية غير الرواية وبالدرايات للروايات تبين الدرجات وأن أخبارهم عليهم السلام فيها المحكم والمتشابه وأنه يجب رد متشابهها إلى محكمها كالكتاب . الكافي - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام إلى أن قال : فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم فقال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر إلى ما تقدم في الجمع بين الأخبار . الفقيه - عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه اختلاف فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضي الحكم ؟ قال ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر ونحوهما جملة من الأخبار تقدمت في علة اختلاف الأخبار وكيفية الجمع بينها . الإحتجاج - عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في مناظرته مع يحيى بن أكثم قال : قال رسول الله صلى اللَّه عليه وآله في حجة الوداع : قد كثرت علي الكذابة وستكثر فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا به وما خالف كتاب الله وسنتي فلا تأخذوا به الخبر . الإحتجاج - ومما أجاب به أبو الحسن علي بن محمد العسكري عليه السلام في رسالته إلى أهل الأهواز حين سألوه عن الجبر والتفويض أن قال : أجمعت الأمة قاطبة لا اختلاف بينهم في ذلك أن القرآن حق لا ريب فيه عند